كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢

-

342

-

قال: في هذه المسألة اختلاف، منهم من لم يجز ذلك، ومنهم من أجازه، ومنهم كره ذلك، ومنهم استحب أن يستأذن المؤجر له • ويعجبني أن يشترط ذلك عند العقد، وذلك أحوط، وإن لم يشترط ذلك، وعمل ولم يضيع شيئا مما لزمه من أمر الحج، ولم يخرج من مكة أن دخل فى أمر الحجة، لتجارة أو عمل من غير عمل الحجة، فلا بأس عليه إذا أدى الحجة بتمامها كما استؤجر عليها. والله أعلم

بعد

مسألة: ومن دخل مكة فى أشهر الحج، فأحرم بعمرة وأحل، ثم خرج إلى المدينة للزيارة أو غيرها، ورجع إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بعمرة أيضا وأحل، أيلزمه هديان للمتعة؟ أم يكفيه هدى واحد؟

قال: فيه اختلاف. قول يلزمه هديان؛ وقول لا يلزمه إلا هدى، وعمرة واحدة تكفيه. والله أعلم

مسألة: أحسبها عن أبي على الحسن بن أحمد: في المحرم إذا حمل شيئا من الطيب في ثيابه، يريد حفظه من السرقة والغصب، أيلزمه في ذلك أم لا؟ دم

قال: فليس عندى فى ذلك حفظ، وأرجو أن لا شيء لسبب الضرورة.

والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن استؤجر على تأدية حج لهالك، على أن يفعل فيها الواجب والمستحب، ففعل الواجب، وترك المستحب أو بعضه، لعذر أو لغير عذر، ما يجب عليه من تلك الأجرة؟

قال: إذا فعل الواجب، وما شاء الله من المستحب، أعجبني ثبوت أجرته، إلا أن يزاد على أجرة مثله، إذا كان لهذا الأجير عذر، ولعل هذا عذر، وهكذا يعجبنى لأنه لا يحصى. وأقول إن على جميع

ترك