الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦-
346
-
ما به من القول بالترتيب؛ وقول: بالتخير وإنه لظاهر الآية من التنزيل عند من به خبير.
قلت له: فإنه فى أنواع، فهلا تخبرنى فى كل واحد ما له من جزاء، في رأى أو إجماع؟
قال: بلى إن تستخبرني عن شيء أخبرك به إن أبصرته فعلمته، وإلا فلا لوم على أن جهلته فتركته.
قلت له: فهل يجوز فى الصيد أن يكون في الأهلية؟
قال: لا أعلم جوازه إلا فى الوحشية الخارجية عن حد الملك من الأنواع البرية
قلت له: فإن كان من البقر أو الإبل التي هي من صيد البر؟
قال: فهذه قد قيل فيها إن فى البقرة مثلها؛ وفى حمار الوحش ما لها؛ وقيل جزور؛ وفى قول ابن عباس، رضي الله عنه، بعير، وفيما يكون من الإبل بدنة، إن صح أن فيها صيدا، فى رأى من يقول بالمثل، وعلى رأى من يذهب إلى القيمة فيما يخرج من النعم، إلا أن ما قبله أدل ما نص في الأصل
قلت له: فإن كان من الأوعال أو الظباء أو الأراوى والأبابيل،
ماذا له؟
قال: قد قيل: إن فى الوعل بقرة؛ وقيل عن ابن عباس، رحمه الله، أن فيه شاة، والأروية: هى الأنثى من الوعول، والأيل) بتشديد
الياء المكسورة (ذكرها، فيكون على ما فيها من القول. غير أنه غير أنه في الأيل والله أعلم. قد يقال إنه دابة فى أكثر أحوالها شبيهة ببقر الوحش