الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧-
347
في أوصافها. وفى موضع ما دل على أنه رابع أربعة من أصنافها، وعلى هذا فعسى أن يكون له حكم الوحشي من البقر في الجزاء
وعلى قول آخر: يروى عن أبي عباس، رضى الله عنه، أن في الوعل والأروى والأيل بقرة. والأروى: غنم الجبل، وعلى هذا إن صح فلها شاة. وليس في شيء من هذا كله ما يدل على بعده. وتالله لا أدرى فى الظبي إلا أنه شاة، إلا أن يكون على رأى من يقول بالقيمة فإنه ربما خرج فيما دونها أو ما زاد عليها.
قلت له: وما كان فى هذه من أولادها؟
قال: فجزاؤه على رأى من يقول بمثلها، بما يكون من أولاد ما يجزى من أمهاتها، وعلى رأى من يقول بالقيمة فيما يخرج فيه بعدلها
قلت له: فالبقر الوحشى كم لها من نوع عمن يعرفها من البرية؟
به
قال: الله أعلم. وأنا لا أدرى ما فيها، إلا ما فيها أنها أربعة أنواع: هى المها والبنثل واليحمول والأيل، عن قول، وعلى هذا فعسى أن يجوز أن يكون لكل منها ما للآخر فى الجزاء بالمثل، حتى على قول من قال في اليحمول: إنه حمار الوحش لا له ما لها في العدل. وعلى قول من يرى القيمة، فلكل واحد ما يخرج فيه من النعم جزاء لما فعله من القتل
قلت له: فإن كان من اليامور والأوبار والأرال ماذا له، أخبرني به من بعد أن تصفها لي ما هي؟ لعلى أن أعرفها؟
قال: قد قيل في اليامور إنه من جنس الأوعال؛ وقيل إنه الذكر من الأيل وعلى كل قول منهما، فله ما في نوعه من جزاء على من قتله.