الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١351
—
منهـ
قلت له: وما أصابه من بيضها فكسره، ماذا يلزمه في كل واحدة
?
L
قال: قد قيل في بيضة النعام إن كان بها فرخ حي فهلك ولد بدنة، وإلا فشاة من المعز أو الضأن؛ وفى الذى من الحمام إن كان فيها فرخ حى فمات ولد شاة، والا فنصف درهم، وقول آخر في ظني أنه قيل به دانقان؛ وقيل ربع صاع، على رأى من يذهب إلى المثل وعلى قول من يرى القيمة ففيما يخرج فيه من النعم، فيبلغ إليه وإلا فالطعام أو عدله على ما مر من الصيام
قلت له: فإن كان من بيض ما بينهما فليس له إلا ما في بيض الحمام، كان به أفراخ أو لا؟
قال: نعم إلا على قول من يقول بالقيمة فإنه إلى مبلغ إليه كل
منهما
قلت له: فإن كان بيضا مدوا؟
قال: لا شيء فيه إلا أن تكون له قيمة مثل بيض النعام فإنها عليه
قلت له: وما دون الحمامة فى الطير من أنواع جنس العصافير؟
قال: فعسى فى هذه كلها أن يكون أولى ما بها أن ترد إلى ما لها من قيمة فى عدلها، لأنى لا أعلم أن أحدا يقول في هذا الجنس من الطير بأن له فى فدائه مثلا من النعم، بل قد قيل في العصفور بإطعام مسكينين؛ وقيل بالقيمة فيما يخرج، ولكن لا بد في كل من الأمرين وأن يكون عن حكومة العدلين
قلت له: فإن كان من البزاة أو العقبان أو السنور أو الرخم أو
الغربان؟
?