كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

-

136

-

—

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد - رحمه الله – الذي يوجد في الأثر عن المسلمين في جواباتهم، أحب أنه يجوز، وأرجو وأظن وأمثال هذا، يكون جوابا جائز الأخذ به أم حتى يقول المحيب في جوابه إنه يجوز أو لا يجوز أم كيف الوجه؟ قال: أما في الحكم فهذا وأمثله ليس بجراب صريح فى الفتيا، إلا أن يخرج فى مخصوص شيء من المعاني التي يتعارف من المعنى، أنه يريد بذلك القطع في الفتيا. وبذلك جرت عادته ولفظه كما جرى من ألفاظ الشيخ أبي سعيد -رحمه الله - أنها كذلك كما جاء عنه مما لا يخفى عليك من جواباته، أنه يفتى على معنى هذه الألفاظ التي ذكرتها في شيء من الجوابات، التى لا يشك فيها ولا يرتاب، وذلك يجعله الورعه على سبيل الاستحاطة لقوة ورعه وتقواه فى الفتيا -. ويخرج عنه هذا عندى على نظر ما تكون فيه الفتيا؛ إذا تقرر فى قلب المستفى صواب الفتيا، وعرف ا عدله أنه لا يضره قول المفتى بذلك. وإذا ارتاب فيه أوشك فيه فلا يقدم عليه إلا بفتيا صريحة لا تلويح فيها. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان. وأهل الفتيا على ثلاث منازل: الجاهل مرفوع

خطوه. والعالم الكبير مرفوع خطوء. وإنما يضمن الوسط من ذلك

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس وهل يجوز حال قراءته لا في الصلاة أن يخالط بغيره من الحديث في شيء من أمر الدنيا وغيرها؟ فالله أعلم. وفي الأثر مادل على أنه كرهه أهل البصر ولعله إلا أن يقطع على القارئ مافيه من تلاوته، أو ما دونه من تردده فيه، مما أدخله على باله، فيمنع من أن يجوز فى تحريم إلا أن يكون أوجبه في حاله أو أجازه. والله بكل شيء عليم.

مسألة: الشيخ ناصر ابن خميس. وإذا سأل الرجل عالما من المسلمين فأجابه: لا يعلم جواز ذلك، ولا حجره، ولا يقدر بقول ذلك حلال، ولا يقدر يقول إن ذلك حرام، ولا يقدر يخطئ من فعل ذلك، ولا يقدر