الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١381
-
قلت له: فإن كان فى موضع يخشى من عطية فيه، مع ما يحتمل
من نجائه
قال: قد أسيء إليه فإن صح معه أنه أصابه شيء له قيمة، لزمه
وإلا فلا أقدر على الغيب فى كفارته أن أقول بأنها عليه
قلت له: فإن جاوز الموضع إلا أنه لا يدرى به سالما أولا؟ قال: فالله أعلم. وأنا لا أدرى له إلا حكم ما كان عليه من قبله، حتى يصح معه كون ما أصابه من شيء يلزمه فيه بعدله
قلت له: فإن كان له أو فى إهدائه إليه وقبوله إياه له لحما أو حيا من قبل أن يحرم، فصار بيده على ما جاز له ممن له حكم المحل، إلا أنه أحرم عليه ماذا يلزمه في هذا المحل؟
قال: قد قيل فى الحى: إن عليه أن يفكه من وثاقه، فيبادره سراحا جميلا، لوجود كون عائق لا ما زاد، إلا أن يكون لعلة أخرى توجبه له، في دين أو رأى، وإلا فلا أعرفه من حقه. وفى اللحم بالمنع له من أن يقربه في أكل أو أن يدفع به إلى غيره من محرم أو محل إلا أن يكون من ضرورة، وإلا فلا ينتفع به فى حرم ولا حل، نعم. إلا أن يكون من ضرورة وإلا فلا ينتفع به فى حرم ولا حل، نعم. إلا أن يكون قد استأنس فجاز على رأى لأن يخرج به، أو بالملك، عن الصيد اسما إلى ما لغيره من نحوه فى المملوكة من الأهلية حكما
قلت له: فإن تركه على هذا من أمره فى تملكه له حتى حل من إحرامه، أيحل له أو يبقى على إحرامه؟
قال: ففى الأثر قد قيل فيه. إن جاز جائزاً كره أكله ولم يأمر بدفنه. وأنه فى الكفارة لم يوجبها عليه، وإن أبا معاوية لا يقول في أكله بأنه حرام