الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣-
383
يد
ا أجاز أو لزمه فضلا من أن يذبحه فيقتله، فإن الجزاء من ورائه لازم لمن فعله، وفى قول: آخر ما دل على أنه إن أدخله حيا فذبح فيه حرم عليه فإن كان مذبوحا جاز له؛ وقيل بجوازه على حال؛ لأنه صار بيده بالملك المانع لغيره منه فى الواسع والحكم فجاز لأن يخرج به عن الص في الاسم على هذا من أمره في رأيه فإدخاله الحرم لا يخرجه عن ملكه بعد كون ثبوته، فيمنع في تصرفه بعد ثبوته فيمنع في تصرفه من أن يجوز له فيه ما جاز من قبله عليه ألا وأن هذا لهو الأشبه لعدم ما يدل في العدل على الفرق في الملك، بغير الحرم والحل
قلت له: وما صاده من الحرم أو من الحل في إحرامه، فيلزمه أن يرسله أيجوز له فى صيد كل منهما أن يجعله فى الآخر أو ليس له؟
قال: فنعم. أجوز له في صيد الحل أن يطلقه فسرحه في الحرم ولا عكس، فإنه يمنع من أن يجوز فيحل
قلت: فإن حمله إلى ما بعد عن موضعه من البلد، إن مثل المدينة والبصرة أو عمان أو غيرها من المواطن المسكونة، أو الخارجة من المساكن؟
قال: فلا يجوز له في الذى من الحل أن يسرحه في كل مكان صالح، في مثله لا يخشى عليه أن يهلك به جوعا ولا عطاء أو ما يكون من مضرة لابد وأن تألحقه فيه، والذى من الحرم لا مخرج له من ضمانه إلا يرده إليه
قلت له: فإن أخرجه من الحرم لا على ما يسعه فانفلت من يديـ
بغير اختياره فرجع إلى الحرم، فدخل فيه؟
قال: فهو النجاة له من غرمه إلا أنه فى موضع عمده، لابد له من:
توبة يدفع بها نازلة أنته
قلت له: فإن لم يصح معه أنه رجع إلى الحرم ماذا عليه؟ -