الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦-
386
-
الذي به أولى لأن ما صدق على الشيء لم يجز إلا أن يصدق على جميع جزئياته، إلا بدليل يخصه في ذلك
قلت له: وما أفرغه من صيده لغيره ما جاز له، فألقى في بطنه من
ولد أو بيض، فالقول فيه كذلك؟
قال: أهكذا في ذلك. معي
قلت له: فإن أخذ أمه فحبسها عنه حتى ضاع فهكذا لما قد فعله بها
يلزمه ما فيه؟
قال: • قد قيل هذا لا غيره من قول يجوز عليه
: نعم
قلت له: وما حلبه من لبنها فشربه أو تصدق به أو أضاعه في غير شيء؟
قال: فلابد وأن يلزمه فى هذا الموضع ماله من قيمة، فإن كان لها ولد يرضع فأضربه فالأرش فيما له قيمة من نقصانه، إلا أن يقوم به حتى يرجع إلى ما كان عليه، فعسى أن يجيزه وإن مات فالكفارة بماله من فدية إلا مخرج له على هذا من ضمانه
قلت له: فإن كان من ضرورة إلى ما قد فعله من هذا بها جاز له؟ قال: نعم. إلا أنه لابد له من صدقه ولا من فدية أو ما دونها من أرش في أبنها إن هلك أو نقص عن قيمته لما قد فعله من هذا بها إلا أن يقوم به حتى يعود إلى حاله الذى كان عليه فيرسله وان لم يبلغ به إلى ضرر فلا شيء له عليه وعلى ما مر يكون القول في بيضها ان فسد أو سلم فخرج ما به من فروخها.
قلت له: وما باضه فى موضع من منزله لا غنى له عنه؟