الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١-
391
-
قال: فلابد فيه من الأداء لمقدار ما يكون له في نظر من يحكم
به عليه
•
قلت له: وما أخذه المحرم من صيده فلا يجوز لله ولا لغيره من المحرمين؟
قال: نعم، في قول من نعلمه من المسلمين، لحرامه في غير موضع الاضطرار حتى على المحلين
قلت له: وما كان فى يديه من لحمه طرياً أو قديداً أو طبيخاً أو مشويا من قبل أن يحرم، أله فى إحرامه أن يأكله أو يحرم عليه؟
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذا إلا ما به من قول بتحريمه، فإن أكله فالضمان من ورائه جزاء لما قد فعله، وعلى قول آخر: فعسى
يجوز له
قلت له: فإن كان قد اشتراه فى إحرامه وورثه، أو أعطى إياه؟
قال: ليس له أن يقبله عطاء، لا أن يأخذه شراء، فإن فعله إلا أنه ما دخل في ملكه من هذا جاز عللى رأى، لأن يكون في حكم ما قد أبيح
له من ماله
قلت له: فإن أكل بعضه أيلزمه فى قول من لا يجيزه له؟
قال: فإن قبل إن عليه كله، وفى قول آخر قيمة ما أكله
قلت له: فإن تركه في يده فأبقاه حتى خرج من إحرامه أيحل لله أم يبقى على حرامه؟
قال: قد قيل إن جاز كره أكله ولم يأمر بدفنه، ع ولا فيه كفارة،