الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢-
402
-
قلت له: فإن كان قد أخرجه من الحرم إلى الحل محرم أو محل؟
قال: قد قيل فيه إنه يلزمه فيكون في ضمانه حتى يرجع إليه فالجزاء من ورائه لازم له بما فيه
قلت له: فإن كان فى الحل فرماه بالعمد من الحرم محل؟
وإلا
قال: لا بأس عليه، ولا جزاء له، ولا نعلم أن يقول بغير هذا فيه
قلت له: فإن رماه من الحل في الحرم؟
قال: موضع الجزاء على من أصابه من محل أو محرم بما فيه على من تعمده من إثم •
قلت له: فإن كان الصيد والرامى له فى الحل، إلا أنه مر السهم على شيء من الحرم قبل أن يقع به وهو محل؟
قال: ففى الأثر ما دل على أنه لا بأس به لجوازه، فهو إذن من الحلال، لأنه من صيد الحل، والرامى له في إحلال، ولا نعلم أن أحداً يقول بغير هذا من أهل البصر
قلت له: فإن مرق السهم منه فأصاب في الحرم صيداً آخر؟
قال: فهو من الخطأ بما فيه، لا من العمد في شيء إلا أن يكون في
نفسه لما قد عرفه عادة فى مثله، لأنه لابد وأن يقع عليه
قلت له: فإن رماه محل في الحرم فأصابه في الحل؟
A
قال: فذكره بعض أكله فألزمه الجزاء، ولو قال بعض قد أساء،