الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤40
قال: نعم، إن كان لا يمكن فى حاله أن يكون إمساكه له الا من الحرم، لأنه من صيده، وإن كان من الممكن عند إرساله ألا يدخل عليه الحرم، ولم يكن من إرادته أن يصيده منه، فعسى أن يكون من بما في به
الخطأ
قلت له: فإن كان له مخرج من دخول الحرم عليه، إلا أنه تمادى في تخليصه لغير ما به يعذر فى حاله بعد أن أمسكه فيه؟
قال: فكأنى أقربه من أن يلزمه ما فى عمده، وإن لم يكن حال إرساله في قصده.
قلت له: فإن كان رأسه أو شيء من قوائمه في الحرم، وما بقى
في الحل؟
قال: فهذا قيل فيه إنه من صيد الحرم، لأنه لا يتحرى، وعلى من
قتله الجزاء يحكم به عليه.
قلت له: وإن لم يكن فى الحرم إلا بعض قوائمه فهو كذلك؟
قال: هكذا معى في ذلك
قلت له: فإن أدخله الحرم فصاده فيه؟
قال: فهو عليه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: فإن كان في شجرة أصلها في الحرم ولها فرع في الحل،
أو على العكس من هذا فرماه من فرعها؟
قال: فإن له فى كل فرع حكم ما تحته من الأرض في إجازة
أو منع.