الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٠410
-
قلت له: وما كان له من بيص في الحرم فقتله نسخه ـ فكسره أو - نسخه – ففلقه؟ ـ
قال: فهو في ضمانة فإن أخرجه من الحرم لزمه أن يرده إليه.
فإن فسد لذلك لزمه ما فيه من جزاء على من فعله.
قلت له: فإن وطئ عليه فكسره أوفقأ بيده؟
قال: قد قيل فى الجزاء بأنه لازم له بما فيه.
قلت له: فإن كان فى شيء منه فرخ، ولما كسره خرج سليما؟
قال: فعسى
ألا يلزمه على هذا جزاء فى الخطأ ولا في العمد، إلا أن
يعافه أبوه، فإن عليه أن يموته حتى يقوم بذاته، فإن مات لذلك فالجزاء
لازم له بما فيه، ولابد فإن بره كذلك عن بصيرة والإ فسل به عليما
أم لا؟
+
قلت له: وما صاده المحل فأدخله الحرم حيا من الحل، أيحرم عليه
قال نعم، في بعض القول، لأنه قد زال عنه الملك بدخول الحرم عليه، فوجب على رأيه إرساله الحرامه، وفى قول آخر: ما دل على حله لأنه قد صار في ملكه، فإدخاله الحرم لا يزيله عن يده، لأنه الحل في من
أصله، ولعله ما قبله أكثر، وهذا أصح ما في أحكامه
قات له: فإن كان قد تأهل فاستأنس من قبل أن يدخله الحرم؟
قال: فعسى أن يكن من الإباحة أدنى، إلا أنه من الاختلاف في جوازه لا يتعرى لقول من رآه بعد على حاله لازما له اسم الوحشى، وقول من