كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٣

قال: نعم، إلا أنه على الخصوص فى المخطيء دون المتعمد، لعدم ماله

من ذكر فى النصوص عن الله والرسول وأهل الحق في إجماع، لأن الله أوجبه فى العمد على من فعله، وترك ما يكون على الخطأ فأهمله، فاحتيج لهذا فيه الأن يقاس بهما المسيس الحاجة إليه دون العمل، إلا أن يكون في حق من جهله، وعسى فيمن أسقطه عن المخطئ في صيد الحرم من قومنا، فلم يثبته إلا على من تعمده أن يكون قد تعلق بظاهر الآية، فاقتصر عليه، وتالله لا أدرى فى العمد إلا ما يوجبه في حرم إلا أن يكون لما أهدره على رأى من ذى علم.

قت له: فإن كان بالموضع عارما أنه من الحرام أو بالمنع من جواز صيده جاهلا، أو على العكس من هذا؟

من

قال: إن توهم فظن أنه بالجهل يعذر من الجزاء في قتله على هذا عمده، وأنا لا أعرفه من قول أهل العلم والفضل، فدع عنك مالا جواز له في العدل، والله الموفق، فينظر في جميع هذا الفصل، ثم لا يؤخذ إلا ما صح فظهر حقه، فظهر حقه، والسلام على من اتبع الهدى.

مسألة: في الحج، من قول الشيخ العالم الفقيه جاعد بن خميس

الخروصي سؤالا وجوابا:

ومن لزمه فرض الحج فعزم على السفر إليه لأدائه وأنه أراد أن نفلا، ما الذى به فينبغي له أن يبدأ به فيعمله قبل أن يخرج من بلده إلى ذاك فيفعله؟

يحج

قال: فعلى ما عرفناه من قول المسلمين وغيرهم من فقهاء القوم فيما ينبغي له قبل الخروج أن يبدأ أولا بالتوبة إلى الله تعالى من مأثمه، ويتنصل إليه من جميع مظالمه، ويبادر إلى طهارة النفس من كل خبيث