الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠-
قلت له: ويؤمر بالرجوع إليه إذا جاوزه مع ذلك غير محرم؟
ذلك
قال: هكذا قيل ما لم يخف في رجوعه أن يفوته الحج، فإنه مع يؤمر أن يحرم من حيث [وصل] (1) وعليه في أكثر القول من قول المسلمين، وإن مضى القول بأنه لا بد وأن يلحقه على هذا معني
دم
في لزومه
الاختلاف
قلت له: ولو ذكر ذلك وقد دخل الحرم، أو صار في مكة إذا لم يمكنه الرجوع إلى ميقاته
قال: نعم، وبعض أحب له أن يخرج من الحرم إلى الحل فيحرم، وإن لم يمكنه الرجوع إلى ميقاته
قلت له: فإن كان فى الوقت سعة إلا أنه يخاف على نفسه من قبل
السراق والقطاع وغيرهم من الأعداء يعذر بذلك عن الرجوع؟
قال: هكذا يبين لى فى ذلك فيما أشبهه أنه من العذر له عن الرجوع
إلى ذلك.
قلت له: والمرض إذا حبسه أهو مثل العدو إذا لم يقدر معه أن يرجع إلى ميقاته إلى أن بقى من الوقت ما لا يمكنه الرجوع م
قال: نعم، والجواب في هذه مثل التي قبلها لأنها سواء، ولا فرق في ذلك.
(1) ما بين المربعين ايضافة يقتضيها السياق