كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠

-

قلت له: ويؤمر بالرجوع إليه إذا جاوزه مع ذلك غير محرم؟

ذلك

قال: هكذا قيل ما لم يخف في رجوعه أن يفوته الحج، فإنه مع يؤمر أن يحرم من حيث [وصل] (1) وعليه في أكثر القول من قول المسلمين، وإن مضى القول بأنه لا بد وأن يلحقه على هذا معني

دم

في لزومه

الاختلاف

قلت له: ولو ذكر ذلك وقد دخل الحرم، أو صار في مكة إذا لم يمكنه الرجوع إلى ميقاته

قال: نعم، وبعض أحب له أن يخرج من الحرم إلى الحل فيحرم، وإن لم يمكنه الرجوع إلى ميقاته

قلت له: فإن كان فى الوقت سعة إلا أنه يخاف على نفسه من قبل

السراق والقطاع وغيرهم من الأعداء يعذر بذلك عن الرجوع؟

قال: هكذا يبين لى فى ذلك فيما أشبهه أنه من العذر له عن الرجوع

إلى ذلك.

قلت له: والمرض إذا حبسه أهو مثل العدو إذا لم يقدر معه أن يرجع إلى ميقاته إلى أن بقى من الوقت ما لا يمكنه الرجوع م

قال: نعم، والجواب في هذه مثل التي قبلها لأنها سواء، ولا فرق في ذلك.

(1) ما بين المربعين ايضافة يقتضيها السياق