الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٣-
423
قلت له: ومن كان أهله دون الميقات إلى مكة فمن أين إحرامه لحجه أو عمرته يكون إذا أراد ذلك؟
قال: قد قيل إنه يحرم لذلك من دويرة أهله، فإن ذلك هو ميقاته
قلت له: ولو كان في الحرم أو في مكة؟
قال: هكذايبين لى فى ذلك أنه كذلك.
قلت له: فإن خرج من منزله حتى تعدى الميقات ثم رجع وهو يريد الحج أو العمرة قبل أن يجاوزه إلى داره أعليه إن لم يحرم من ذلك
الميقات قبل أن يجاوزه؟
قال: هكذا عندى في ذلك
قلت له: ويجوز له أن يترك الإحرام منه فيجاوزه إلى داره فيحرم
من هناك؟
قال: لا يبين لى ذلك.
قلت له: ومن كان أهله وداره أعلى من الميقات ومر عليه لغير حجة ولا عمرة ولا قصد مكة، ثم له أحدهما بعد أن جاوزه فمن أين
يحرم
لذلك؟
قال: قد قيل إنه من حيث بدا له أن يحج أو يعتمر، وفى بعض
القول أنه
يرجع الى ميقاته
قلت له: وعلى هذا القول فإذا رجع أحد المواقيت غير الذي مر
عليه وأحرم منه أكله سواء؟