الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦-
قلت له: وعلى قول من يأمره أن يخرج إلى الحل فيحرم، وقول من أجاز له أن يحرم من مكة أيكون عليه دم مع ذلك؟
قال: هكذا يوجد فى قول من قال ذلك. والله أعلم.
قلت له: والمكي إذا خرج من مكة إلى غيرها فتعدى أحد المواقيت، هل عليه الإحرام من الميقات الذى يأتى عليه لدخولها في رجوعه إليها، وإن كان على غير قصد لحجة ولا عمرة؟
قال: نعم، على قول من لا يجيز دخولها على هذا بالإحرام.
قلت له: وإن كان لعلة يريد أن يحج أو يعتمر قبل أن يأتى الميقات،
هل عليه إذا أتاه أن يحرم منه لذلك؟
قال: هكذا قيل
قلت له: وإن كان فى مكة لم يخرج عنها، وبدا له أن يحج، أيكون إحرامه منها؟
قال: نعم، كذلك فى قول المسلمين، ولا نعلم غير هذا.
قلت له: وإن أحرم من بيته أو من المسجد أو من الأبطح أو غيرها منها أكله مجز له؟
قال: نعم، ولا يبين لي غير ذلك.
قلت له: وإن كان أهله دون المواقيت فى الحل، وأراد أن يدخل
مكة، هل له أن يدخلها بغير إحرام؟
قال: قد قيل إن له ذلك، وقيل ليس له ذلك