الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨428
-
قلت له: وهل قيل إن جدة غير خارجة من المواقيت؟
قال: نعم، قد قيل ذلك
قلت له: وإن أحد بالحج أحرم أو بالعمرة قبل وصوله إلى الميقات، هل يصح له إحرامه، وماذا يلزمه على ذلك؟
قال: قد قيل إنه يصح له ذلك فيثبت عليه، ولا يلزمه شيء غير ما أثبته على نفسه، وإن كان بذلك لا يؤمر خصوصا إذا كان في الوقت فسحة. والله أعلم.
قلت له: وهل له إذا بدا له الرجوع عن قصده أن يرجع ما لم يحرم؟
قال: هكذا قيل إن له ذلك.
قلت له: فإن كان أحرم على وجه يصح فيه إحرامه؟
قال: قد قيل أن ليس له ذلك، وأن عليه أن يتم ما فرضه على نفسه على حال ذكر المواقيت في الإحرام
قلت له: والإحرام على وجه واحد أم لا؟
قال: قد قيل إنه على ثلاثة أوجه وهى: إفراد وإقران وتمتع.
قلت له: وهل فرق ما بينهما؟
قال: نعم، في شيء دون شيء، وسيأتي في الجواب ما يدل على ذلك
قلت له: وإذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة أو بهما جميعاً، فكيف يفعل وماذا يصنع عند ذلك؟