الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠42
قال: قد قيل إنه يقول: لبيك عن فلان، أو بعمرة ثم يتمها
كما ذكرنا
قلت له: وإن قال لبيك بحجة عن فلان أو بعمرة عن فلان تمامها
وبلاغها عليك؟
قال: أرجو أن لا بأس بذلك
قلت له: وإن زاد على هذا أو نقص؟
قال: قد قيل إنه لا بأس عليه، ويخرج ذلك فيما زاد من القول أو نقص منها مالا يخرج به عن حكم المبتلى
قلت: وإن قال: لبيك اللهم بحجة أو عمرة لا غير، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم، لأنه أراه مما يقع به حكم التلبية مع عقد النية.
قلت له: تجزى النية وحدها عن التلبية وإن لم يحرم؟ قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا إلا أن يكون ساق هدياً فيختلف في ذلك، وقيل حتى يقلده أو يشعره. والله أعلم
قلت له: وإن هو أحرم بحجة أو بعمرة ولم يلب، هل يجزيه ذلك؟
قال: قد قيل إنه لا يجزيه لأنه بعد كأنه لم يدخل في ذلك، وقيل: إنه إذا أحرم ولم يلب لزمه لترك التلبية دم، لعل ذلك إذا كان من غير عذر. والله أعلم.
قلت له: فإن كان على ذلك أحرم بعمرة ولم يلب حتى أحرم بحجة ولم يلب ماذا يلزمه على ذلك؟
حل، ثم