الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١4310
-
قال: قد قيل إن عليه دماً للعمرة ودماً للحجة
قلت له: وإن هو رجع إلى ميقاته فلبى قبل أن يدخل الحرم أو
مكة أيجزيه عن الدم؟
قال: إني لأرجو أن يخرج فيه فيلحقه معنى الاختلاف في ذلك الاختلاف في ذلك.
قلت له: وإن كان على هذا من أمره أحرم على وجه الإقران بهما جميعاً في موضع ما يصح له ذلك كله؟
قال: الله أعلم والذى فى نفسى أنه يشبه أن يلحقه معنى واحد، أو يكون عليه لكل واحدة منهما
الاختلاف في أنه
دم
يجزيه لهما
وكله مما يخرج على معانى الصواب عندى فى نظرى. والله أعلم،
وينظر في ذلك.
قلت له: وهل تجزى التلبية مع عقد النية عن التسمية؟
قال: هكذا قيل.
قلت له: وإن لم يهل بعد الفراغ من صلاته في مجلسه ذلك، وإنما أهل قائما أو قاعداً متحرفاً أو راكباً أو سائراً أيجزيه ذلك؟ ويجوز له ولا شيء عليه؟
قال: نعم، ما كان ذلك فى ميقاته لم يخرج بعد منه.
قلت: وأول الميقات وأوسطه وآخره لمعنى الإحرام سواء ولا فرق
في ذلك؟
قال: هكذا عندى وقد مضى القول في ذلك.