الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣قلت له: ويتم له ولو كان جنبا؟
قال: نعم جائز منهما ذلك، وثابت لهما، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
• قد قيل ذلك، وهو صحيح، لأن الحائض والنفساء
قلت له: ومتى يصح الإهلال بالحج ويكون المهل محرما به؟ قال: قد قيل إن ذلك فى أشهر معلومات له، لا في غيرها
قلت له: وأشهر الحج ما هي؟ وكم هي
قال: قد قيل إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة: وفى قول ثان: وثلاثة عشر من ذى الحجة؛ وفى قول ثالث: وذى الحجة
كلها
قلت له: فإن أهل بالحج فى غيرها ما يكون ذلك؟
قال: قد قيل إن يكن عمرة
قلت له: فإن هو على ذلك أهل بحجة وعمرة؟
قال: فإني لا أراه كمن أهل بعمرتين، وعسى أن يخرج في ثبوت أحدهما له، وعليه معنى الاختلاف. والله أعلم
قلت له: وإن كان في أشهر الحج: وأراد أن يهل بعمرة فأهل بحجة، أو أراد أن يهل بحجة فأهل بعمرة؟
بذلك
قال: قد قيل إن له ذلك، ما نواه لا ما أهل به على الغلط، فسماه
قلت له: وإذا أحرم بحجة في أشهر الحج، ثم بدا له لطول الوقت
عليه أن بقلبها عمرة له ذلك؟
(م 28 - لباب الآثار جـ 3)