كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣

قلت له: ويتم له ولو كان جنبا؟

قال: نعم جائز منهما ذلك، وثابت لهما، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

• قد قيل ذلك، وهو صحيح، لأن الحائض والنفساء

قلت له: ومتى يصح الإهلال بالحج ويكون المهل محرما به؟ قال: قد قيل إن ذلك فى أشهر معلومات له، لا في غيرها

قلت له: وأشهر الحج ما هي؟ وكم هي

قال: قد قيل إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة: وفى قول ثان: وثلاثة عشر من ذى الحجة؛ وفى قول ثالث: وذى الحجة

كلها

قلت له: فإن أهل بالحج فى غيرها ما يكون ذلك؟

قال: قد قيل إن يكن عمرة

قلت له: فإن هو على ذلك أهل بحجة وعمرة؟

قال: فإني لا أراه كمن أهل بعمرتين، وعسى أن يخرج في ثبوت أحدهما له، وعليه معنى الاختلاف. والله أعلم

قلت له: وإن كان في أشهر الحج: وأراد أن يهل بعمرة فأهل بحجة، أو أراد أن يهل بحجة فأهل بعمرة؟

بذلك

قال: قد قيل إن له ذلك، ما نواه لا ما أهل به على الغلط، فسماه

قلت له: وإذا أحرم بحجة في أشهر الحج، ثم بدا له لطول الوقت

عليه أن بقلبها عمرة له ذلك؟

(م 28 - لباب الآثار جـ 3)