كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٤

-

434

قال: قد قيل إن له ذلك، وقيل ليس له ذلك، وهذا هو الأكثر ولعل الأول أكثر ما يوجد فى الآثار عن قومنا. والله أعلم فانظر في ذلك قلت له: وعلى قول من أجاز له ذلك هل له إذا طاف وسعى أو حلق. أو قصر أن يحل إحرامه؟

قال: قد قيل إن له ذلك، وقيل يحل، ثم يحرم بالحج من حينه؛ وقيل إنه يبقى على إحرامه وعلى قياد معنى هذا الرأى فليس له أن يحلق، ولا أن يقصر، لأنه قد لزمه معنى الإقران، فهو كذلك

قلت له: ويلزمه الهدى مثل المتمتع والقارن؟

قال: هكذا عندى.

•

قلت له: وإذا أهل بحجة فى أشهر الحج ثم بدا له أن يدخل عليها

عمرة، هل له ذلك؟

قال: قد قيل إنه ليس له ذلك.

قلت له: وإن هو أهل بعمرة في أشـ هر الحج هل له أن يدخل

عليها حجة؟

قال: قد قيل إن له ذلك، ما لم يفتتح الطواف. والله أعلم

قلت: ويصير بذلك قارنا؟

قال: هكذا يبين لى

قلت له: فإن أحرم بحجة في أشهر الحج، هل يصح له ذلك، فيثبت عليه، أم لا؟ وإن صح أيكون عليه حجتان، كما عقده على نفسه، أم حجة واحدة؟

قال: قد قيل في إحرامه على هذا بهما، إنه فاسد، فلا يصح