الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦436
-
بحجة وعمرة، وعلى هذا فالمعنى من المتمتع داخل في إقرانه. والله
أعلم. وينظر في ذلك.
قلت له: وإن هو أحرم على ما أحرم عليه الناس فكذلك؟
أم بينهما فرق؟
قال: لا أعلم فرق ما بينهما. وقد دل الأثر على أنهما سواء،
ولم يبن لي في النظر إلا ذلك
قلت له: فإن أحرم على ما أحرم عليه فلان من الحرمين، أيكون كمثيله في ذلك؟
قال: هكذا عندى في ذلك
قلت له: فإن نسى إحرامه، ولم يدر بم أحرم بحجة أو بعمرة أو
بهما جميعـ
L
؟
قال: فإن كان فى الميقات لم يجاوزه بعد، فليحرم مرة أخرى
قلت له: فإن كان قد جاوزه؟
قال: قد قيل إنه يخرج من الحرم إلى الحل، ثم يحرم وعليه دم، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وعليه دم.
قلت له: وإن كان الوقت واسعا ولم يرجع، وأحرم من مكة أصبح
له إحرامه؟
قال: نعم. وعليه دم.
قلت له: فإن أحرم فى المرة الثانية بحجة، وهو لا يدرى أنه في المرة الأولى، أحرم بحجة أو عمرة، أو بهما؟
١٬٥٤٢ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.