كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦

436

-

بحجة وعمرة، وعلى هذا فالمعنى من المتمتع داخل في إقرانه. والله

أعلم. وينظر في ذلك.

قلت له: وإن هو أحرم على ما أحرم عليه الناس فكذلك؟

أم بينهما فرق؟

قال: لا أعلم فرق ما بينهما. وقد دل الأثر على أنهما سواء،

ولم يبن لي في النظر إلا ذلك

قلت له: فإن أحرم على ما أحرم عليه فلان من الحرمين، أيكون كمثيله في ذلك؟

قال: هكذا عندى في ذلك

قلت له: فإن نسى إحرامه، ولم يدر بم أحرم بحجة أو بعمرة أو

بهما جميعـ

L

؟

قال: فإن كان فى الميقات لم يجاوزه بعد، فليحرم مرة أخرى

قلت له: فإن كان قد جاوزه؟

قال: قد قيل إنه يخرج من الحرم إلى الحل، ثم يحرم وعليه دم، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وعليه دم.

قلت له: وإن كان الوقت واسعا ولم يرجع، وأحرم من مكة أصبح

له إحرامه؟

قال: نعم. وعليه دم.

قلت له: فإن أحرم فى المرة الثانية بحجة، وهو لا يدرى أنه في المرة الأولى، أحرم بحجة أو عمرة، أو بهما؟