الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٩439
-
ذكر القول فيما يجوز للمحرم لبسه ومالا يجوز
وقلت له: وما ذكرته فى إحرامه من قولك: في ثوبي إحرامه، اللذان يلبسهما لإحرامه؟
قال: فهما ثوبان إزار ورداء من أنواع جنس الثياب التي تجوز بهما الصلاة في الأصل، ليس فيها مخيط ولا مصبوغ، بما يمنع من لبسه، ولا بهما شيء من الطيب، ويؤمر في المستحب أن يكونا جديدين طاهرين، وإلا مغسولين لم يلبسا منذ غسلا
—
المكنة
-
قلت له: فإن كانا غير جديدين؟ ومع ذلك لم يغسلا؟ إلا أنهما
ظاهران؟
قان: قد قيل إنه لا بأس عليه فى إحرامه بهما على ذلك، وإن المكنة استحبابا ترك الأفضل والمأمور به مع
قلت له: وإن هو أحرم بهما غير طاهرين، أيتم إحرامه على ذلك؟
قال: هكذا قيل
قلت له: ويكون من القطن أو الكتان أو الصوف وأمثال ذلك؟ قال: نعم. إلا أن الأبيض من أنواع الثياب مع وجوده، هو الأولى في ذلك
قلت له: وإذا لبس ثوبي إحرامه، هل له أن يزيد عليهما؟
قال: نعم
إذا كان مما يجوز في الإحرام لباسه
قلت له: والقز والحرير؟