الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠22.
قال: قد قيل إنه لا يجوز ذلك.
وقلت له: وهل ينهى المحرم عن لبس شيء غير ذلك؟
قال: نعم. ينهى عن لبس الأقبية والقميص والجبة والبرانس والسراويل والقلانس وعن لبس القلائد والخواتم، وعن لبس الخفين
إلا أن يقطعهما من أسفل الكعبين
قلت له: وهل شيء غير هذا؟
قال: نعم. ينهى عن لبسه المصبوغ بالزعفران والورس والشوران وما أشبه ذلك.
قلت له: وذلك مما لا يجوز له في قول المسلمين؟
قال: نعم. إلا أن يغسل فيذهب عرفه؛ وقيل: حتى يذهب لونه قلت له: ويجوز له أن يعقد على بدنه شيئا مما يحتاج إليه أم لا؟ قال: قد قيل إنه لا يجوز له ذلك إلا هيميانه، فإنه قد رخص له فيه
قلت له: وهل له أن يغطى رأسه لغير ضرورة؟
قال: قد قيل إنه ليس له ذلك.
قلت له: فإن غطى رأسه بشيء عامدا من غير ضرورة، هل يفسد عليه إحرامه بذلك؟
قال: قد قيل إن عليه دما، وأما فساد إحرامه عليه فلا أعلم ذلك
قلت له: وإن كان قد نسي إحرامه حتى فعل ذلك؟