الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤١قال: قد قيل إنه يكشفه فيلبي حين يذكره، ولا شيء عليه، إلا لعلة أن ينسى فيبقى عليه يوما أو ليلة؛ وقيل يوما وليلة
قلت له: وعلى كل منهما فإذا بقى عليه كما قد حده في قوله
أيكون عليه جزاء دم في ذلك؟
قال: هكذا يخرج عندى في ذلك.
قلت له: فإن كان فعله على العمد بجهل، هل عليه شيء؟
قال: قد قيل فى الجاهل إنه بمنزلة المتعمد؛ وقيل فيه مثل الناسي
قلت له: فإن غطاه غيره في نومه، أو أنه لم يقدر على كشفه؟
قال: قد قيل فيه بالدم، إن بقى فيه يوما وليلة، ويخرج فيه على قياد بعض الآراء حتى يبقى فيه يوما وليلة، وفي قول الربيع: لا شيء عليه، لأنه ليس من فعل يده.
قلت له: فإن كان هو الذى فعل ذلك فى نومه؟ قبل أن ينتبه؟
قال: قد قيل إنه يكون مثل الناسي في ذلك.
قلت له: فإن تركه بعد ما انتبه من نومه عمدا؟
قال: فهو بمنزلة المتعمد فى لبسه، يلزمه الدم بتركه على حال في موضع القدرة على زواله بنفسه، أو بغيره، ممن يبلغ به ذلك.
قلت له: فإن اضطر إلى لبس العمامة أو ما يغطى به رأسه، هل
له ذلك؟
قال: نعم فيما قيل. وعليه الفدية.