الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢-
442
-
قلت له: فإذا أصابه وجع في رأسه، هل له أن يجعل عليه
عصابة يشده بها؟
قال: قد قيل إن له ذلك، إلا أن تكون العصابة مما تغطى رأسه، فيلزمه الدم، وإن لم تكن كذلك فلا شيء عليه، إذا لواها على رأسه ولم يعقدها
قلت له: ويجوز له أن يغطى وجهه؟
قال: فالوجه من الرأس. والقول فيهما سواء
قلت له: ويجوز له أن يغطى أنفه عن الرائحة المنتنة التي تؤذيه؟
قال: قد قيل بجواز ذلك.
قلت له: فإن أحرم فى قميص من غير عذر عمدا؟
قال: قد قيل إنه ينزعه من أسفل إن أمكنه، وإلا فمن رأسه،
و عليه دم
قلت له: فإن كان قد نسى ذلك، هل يلزمه دم إن هو نزعه
حين ذكره؟
قال: قد قيل فى ذلك باختلاف. ففي بعض القول ينزعه فيلبي
،
ولا شيء عليه؛ وقيل عليه شاة، ويخرج فيه من القول ما قد قيل في المغطى رأسه كذلك، الأنهما سواء فيما يبين لي في ذلك
قلت له: والقول فى الجبة والقباء والسراويل والبرنس والقلنسوة وأمثال ذلك، مثل القول فى القميص والعمامة سواء، ولا فرق في ذلك؟