كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢

-

442

-

قلت له: فإذا أصابه وجع في رأسه، هل له أن يجعل عليه

عصابة يشده بها؟

قال: قد قيل إن له ذلك، إلا أن تكون العصابة مما تغطى رأسه، فيلزمه الدم، وإن لم تكن كذلك فلا شيء عليه، إذا لواها على رأسه ولم يعقدها

قلت له: ويجوز له أن يغطى وجهه؟

قال: فالوجه من الرأس. والقول فيهما سواء

قلت له: ويجوز له أن يغطى أنفه عن الرائحة المنتنة التي تؤذيه؟

قال: قد قيل بجواز ذلك.

قلت له: فإن أحرم فى قميص من غير عذر عمدا؟

قال: قد قيل إنه ينزعه من أسفل إن أمكنه، وإلا فمن رأسه،

و عليه دم

قلت له: فإن كان قد نسى ذلك، هل يلزمه دم إن هو نزعه

حين ذكره؟

قال: قد قيل فى ذلك باختلاف. ففي بعض القول ينزعه فيلبي

،

ولا شيء عليه؛ وقيل عليه شاة، ويخرج فيه من القول ما قد قيل في المغطى رأسه كذلك، الأنهما سواء فيما يبين لي في ذلك

قلت له: والقول فى الجبة والقباء والسراويل والبرنس والقلنسوة وأمثال ذلك، مثل القول فى القميص والعمامة سواء، ولا فرق في ذلك؟