الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٣443
قال: هكذا عندى
قلت له: وإن لبس المخيط عمدا أيكون عليه دم؟
قال: قد قيل ذلك.
قلت له: ويخرج فيه على الخطأ والنسيان ما قد قيل في الجبة
و القميص؟
قال: هكذا يبين لي في ذلك
قلت له: فإن لم يجد غيره هل له أن يحرم فيه؟
قال: نعم. وعليه دم.
قلت له: فإن لم يجد إلا قميصا أو سروايل، يجوز أن يحرم فيهما؟
قال: نعم. فى قول المسلمين، وعليه الفدية كذلك
قلت له: وكذلك القباء والجبة؟
قال: هكذا يبين لي في ذلك
قلت له: والقول في المصبوغ بالورس والزعفران، والذي فيه الطيب والمشبع بالشوران إذا أحرم فيه أو لبسه بعد أن أحرم، مثل القول في القميص فيما يلزم في ذلك؟
قال: نعم. فيما عندى. لأنى أراها على هذا في المعنى، سواء في العمد على الجهل، أو العلم، وفى الخطأ والنسيان. والله أعلم فينظر في ذلك. فإن بعض المسلمين كره المعصفر، ولم ير فيه جزاء في
ذلك، وبعض قال لا بأس به، إلا أن يكون مجسدا. والله أعلم