كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٦

-

446

-

وهو بعد على طهارة، إذا كان لا يؤمن أن يصيبه مدى أو تبع من البول

فينجس عليه ثيابه أو بدنه؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: ويجوز له أن يلبس الخاتم أو يمنع من ذلك؟

قال: قد كره للمحرم لبسه، وبعض شدد فيه، ألزم في لبسه على العمد دما، ويخرج في لبسه على النسيان ما قد خرج في غيره، مما لا يجوز في الإحرام لباسه.

قلت له: فالمنطقة هى مثل الخاتم فى ذلك؟ على قول من لم يجزه؟

قال: هكذا عندي في ذلك

قلت له: وهل له أن يحمل زاده على رأسه الذي لابد منه؟

قال: قد قيل فى هذا باختلاف، فبعض رخص له في ذلك فأجازه، وبعض شدد عليه فيه حتى إنه ألزمه الفداء؛ وفى ثالث: إنه يجوز له حمل ما اضطر إلى حمله مما لابد منه من زاده ليومه ذلك، أو لمدته تلك التي يخاف على تركه أن يلحقه فيها الضرر فى نفسه، ولا فدية عليه. وأما على هذا فالفداء هو الأولى به، وعسى أن يلزمه بذلك دم إذا حمله فغطى رأسه أو الأكثر منه، وإن كان أقل من ذلك فلا شيء عليه قلت له: ويجوز له أن يحمل على ظهره أو غيره ما عدى الرأس

من بدنه؟

قال: نعم. قد قيل إن له ذلك •

قلت له: ويجوز له أن يخضب يديه أو رجليه أو رأسه بالحناء؟