الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧-
قلت له: فإن هو قصد إلى ثوبين من ثيابه التي ليس فيها طيب فأخطأ بغيرهما مما فيه ذلك، وأحرم فيهما، ثم علم بعد ذلك، هل عليه شيء في ذلك؟
قال: فلينزعهما مع القدرة عن نفسه في الحال حين علم بهما ولا شيء عليه إلا أن يكون أتى عليه فيهما يوم أو ليلة، ويخرج على قول يمضى، فإنه يشبه أن يلحقه فى لزوم الفدية بالدم معنى الاختلاف
عليه
يوم وليلة
بالمرأى
قلت له: فإن تركهما بعد أن صح معه ذلك؟
قال: الله أعلم وإذا كان ذلك من غير عذر فكأنه لابد من أن
يلزم دم.
قلت له: وإن كان تركه لهما بعد العلم بهما من عذر ما الذي يكون
عليه في ذلك؟
قال: فهو المعذور من الفدية سالم حتى يمضى عليه من الوقت فيهما ما قد ذكرناه، فعنده لابد وأن يلحقه معنى الاختلاف في لزومهما
قلت له: وكذلك القول في النسيان؟
قال: هكذا يبين لي في ذلك.
قلت له: وان كان على الجهل قد كان منه ذلك؟
قال: فالجاهل كالمتعمد على قول بعض المسلمين، وقيل فيه: إنه مثل الناسى وقد مضى من القول ما به يستدل على هذا، فانظر في ذلك
قلت له: فإن هو ضمخ نفسه – نسخة
-
بدنه من الطيب أو لطح