الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣-
قال: قد قيل لا شيء عليه وعسى أن لا يكون له مخرج من أن
يلحقه معنى الاختلاف فى الرأى، والله أعلم فينظر في ذلك
قلت له: ويجوز له أن يشم الريحان أم لا؟
•
قال: قد قيل فيه بالكراهية، وقيل إنه ليس من الطيب فلا بأس
نقلت له: وإن أصابته جراحة في موضع من بدنه هل يجوز له أن يلوى عليها خرقة فيها شيء من الطيب أم لا؟
قال: أرى جوازه إلا أن يضطر إليه فيجوز له، وعليه الفدية. قلت له: وكذلك القول فى المتداوى بما فيه الطيب من الأدوية ولا
فرق؟
ذلك
•
قال: نعم. على حسب ما يبين لي في ذلك
قله له: والمكحل بما فيه الطيب يجوز من ضرورة أو غيرها أم لا؟
قال: فالجواب فى هذا مثل الأولى.
قلت له: وعلى هذا يكون أمر الكحل بما فيه زينة؟
قال: نعم هو كذلك في قول المسلمين، ولا يبين لى فرق ما بين
قلت له: والإثمد والكحال الأسود من الزينة؟
قال: نعم فيما يبين لي في ذلك.
قلت له: والذى ليس فيه طيب ولا في المزينة؟
قال: لا بأس به