كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣

-

قال: قد قيل لا شيء عليه وعسى أن لا يكون له مخرج من أن

يلحقه معنى الاختلاف فى الرأى، والله أعلم فينظر في ذلك

قلت له: ويجوز له أن يشم الريحان أم لا؟

•

قال: قد قيل فيه بالكراهية، وقيل إنه ليس من الطيب فلا بأس

نقلت له: وإن أصابته جراحة في موضع من بدنه هل يجوز له أن يلوى عليها خرقة فيها شيء من الطيب أم لا؟

قال: أرى جوازه إلا أن يضطر إليه فيجوز له، وعليه الفدية. قلت له: وكذلك القول فى المتداوى بما فيه الطيب من الأدوية ولا

فرق؟

ذلك

•

قال: نعم. على حسب ما يبين لي في ذلك

قله له: والمكحل بما فيه الطيب يجوز من ضرورة أو غيرها أم لا؟

قال: فالجواب فى هذا مثل الأولى.

قلت له: وعلى هذا يكون أمر الكحل بما فيه زينة؟

قال: نعم هو كذلك في قول المسلمين، ولا يبين لى فرق ما بين

قلت له: والإثمد والكحال الأسود من الزينة؟

قال: نعم فيما يبين لي في ذلك.

قلت له: والذى ليس فيه طيب ولا في المزينة؟

قال: لا بأس به