كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤

14

-

قلت له: ويجوز له أكل ما فيه الطيب من الأطعمة؟

قال: قد قيل لا بأس عليه فى أكل ما فيه الزعفران وغيره من الطيب، وإن لم تمسه نار، وقيل حتى تمسه النار والله أعلم.

ذكر القول فيما لا يجوز للمحرم فطه في بدنه

قلت له: وما الذي عليه اجتنابه بعد الإحرام من بدنه؟

قال: حلق الشعر وجزه ونتفه، وقلم الأظافر، وطرح القلم

وفتله، وأن يخرج شيئا من بدنه أو يحرزه لغير ضرورة في ذلك

قلت له: وهذا كله مما يحرم على العمد عليه في إحرامه؟

قال: نعم، هو كذلك إلا فى موضع الضرورة فإنه يجوز له مع الفدية. قلت له: ويؤثمه فعل ذلك على العمد اذا كان من غير عذر يكون له

فيه؟

محرم

قال: نعم، فيما أرى، وكيف لا وقد أتى ما لا يجوز له من

ذلك

قلت له: فان هو على العمد قلع شعر رأسه أو غيره من بدنه، واحدة أو شعرتين أو ثلاثا ما الذي يكون عليه في ذلك؟

قال: قد قيل إن عليه فى الشعرة إطعام مسكين، وفى الشعرتين مسكينين، وفى الثلاث

دم

قلت له: فإن قلع فى مقامه والقول في المقطع مثل القول في القلع

أم بينهما فرق في ذلك؟