الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥-
قال: فعلى ما عرفناه من المسلمين فيما سواء، ولا نعلم فرقاً بينهما في ذلك
قلت له: فان قلع في مقامه أو قطع أكثر من ثلاث أيكون عليه أكثر من دم أم لا؟
قال: قد قيل: انه ليس عليه أكثر من دم في ذلك.
قلت له: ولو حلق فى مقامه جميع شعره أو جزه؟
قال: هكذا في قول المسلمين يوجد.
قلت له: وشعر الرأس وغيره من البدن سوااء
قال: نعم، فيما يبين لي في ذلك
قلت له: فان قلع أو جز فى كل مقام ثلاثا الى ما زاد في ثلاث مرار
أو أربع.
قال: قد قيل انه ليس عليه لجميع ذلك أكثر من دم، إلا أن يكون كفر لشيء ثم يأتى من بعده مثل ذلك فيلزمه جزاؤه ولا يبعد من الصواب أن لو قيل إن عليه بكل مقام كفارة.
قلت له: وإن جز على المعمد أو قلع فى يوم ثلاثاً وفى اليوم الثاني
بل أن يكفرة واحدة؟
قال: فليس عليه في قول بعض المسلمين إلا كفارة واحدة، وقيل إن عليه فى الثلاث الأول دماً، وفى الواحدة التي اليوم الثاني إطعام مسكين، ولو كان في مقام واحد، وقيل في يوم واحد لم يلزمه أكثر
من دم.
قلت له: وان قطع في يوم شعره، وفى اليووم الثاني أخرى، وفى اليوم الثالث غيرهما ثالثة، ولم يكفر لشيء منهما؟