كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦

??

قال: قد قيل انه يلزمه دم على ذلك

قلت له: فإن كان كلما نتف واحدة من الأوليين أو جزها كفر لهما

في حال ثم نتف من بعد أخرى ثالثة أيلزمه دم أم لا؟

قال: فاذا كان قد كفر لهما من قبل أن ينتف هذه الثالثة الأخرى

فليس عليه فيها على هذا إلا إطعام مسكين لا غيره.

قلت له: ولو أتى على جميع شعره فليس عليه غير الطعم اذا كان

كلما جز أو نتف شعرة أو شعرتين من بدنه كفر لهما؟ قال: نعم فيما عندى على قياد ما أعرفه من قول المسلمين في ذلك

قلت له: فان جز أو قطع فى مقام واحد ثلاثا ثم قلع أو جز قبل أن يكفر للأولى ثلاثا أخرى غيرهن كل واحدة منهن في مقام؟

قال: فيخرج في قول بعض أن عليه لجميع ذلك دما، وعلى قول من يقول بالمقامات فيلزمه على قوله دم ان لكل ثلاث منهن على هذا دم قلت له: فان قلع أو جز كل واحدة أو اثنتين منهن في مقام أكله سواء ما لم يكفر لشيء منهن قبل أن يقلع الأخرى أو يجزها؟

قال: نعم، لأن عليه فى الثلاث دماً على حال، وما زاد عليهن في مقام آخر قبل أن يكفر فلابد وأن يخرج فيه الاختلاف في أنه يدخل مع الأولى في الجزاء بالدم أو أنه يلزمه على حدة.

قلت له: وعلى قول من يلزمه لكل مقام واحد، أو في مقامين أو ثلاثة

قبل أن يكفر أكله سواء في لزوم الكفارة؟

قال: نعم فى قول المسلمين.

قلت له: فان هو قلع أو جز بعد الثلاث الأولى أو اثنتين أو ثلاثا ما يكون عليه إذا كان فى الأولى بعد أن يكفر لهن؟