كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧

-

17

-

قال: قد مضى القول أن ليس عليه فى قول بعض المسلمين إلا كفارة واحدة جزاء له بدم واحد لا غيره، وعلى قول من يقول بالمقامات فلزمه على هذا فى الثلاث الأولى دم ثم تعود الكفارة في الجزاء الى الإطعام فيكون عليه فى الواحدة إطعام مسكين، وفى الشعرتين مسكينين وفى الثلاث

دم

قلت له: وان تكن هذه الثلاث الأخر في مقام واحد أو أكثر؟ قال: هكذا عندى في ذلك

قلت له: وعلى هذا الرأى فاذا قلع ثلاثا ولم يكفر لهن ثم قلع واحدة في مقام آخر فكفر لها، ثم قلع اثنتين في مرة أو في مرتين ما يكون عليه فيهما؟

دم

، وقد

قال: فالذي يقع لى فى هذا أنه يكون عليه فيهما لكل واحدة منهما إطعام مسكين لا غيره، وعلى الثلاث الأول على هذا الرأى أحال التكفير بالقطع عن لزوم الدم له فى الثلاث الآخر الى الإطعام فيهن جميعا لعدم اجتماعهن في ثبوت الفرق بالكفارة فيما بينهن على ذلك

قلت له: فان قلع على العمد شعرة من بدنه قدما الموضع؟

قال: قد قيل: إن عليه دما في ذلك.

قلت له: فان قلع على العمد شعرتين وجز ثالثة من أصله أو من

النصف أو من ثلثها؟

قال: فكله سواء، وعليه الجزاء بالدم كفارة لما أتاه، وعلى نفسه بالعمد جناه لأنه بمنزلة من قلع من شعره ثلاثاً.

(م 2 - لباب الآثار - جـ 4)