كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨

18

-

قلت له: وإن قطع من المشعرة فقصها ثم قطع ما بقى منها في مرة او مرتين وهي في بدنه؟

قال: فعسى أن يكون عليه فى المرة إطعام مسكين، وفي المرتين مسكينين، وفي الثلاث دم، وقيل إن كان في مقام واحد فليس عليه إلا اطعام مسكين واحد، وان كان فى أكثر فعليه لكل فعل فى مقام كفارة.

قلت له: وعلى هذا الرأى فإن قطعها مرتين في مقام واحد والمرة الثالثة في مقام آخر؟

قال: فأرجو على قياده أن يلزمه إطعام مسكينين لأنه فعل ذلك في

مقامين، وعليه على قوله لكل فعل في مقام إطعام مسكين.

قلت له: فإن قطعها من ثلاثة مواضع في مرة واحدة؟

قال: فلا أعلم أنه يلزمه على هذا فى العمد إلا إطعام مسكين، لأن ذلك إنما كان بمرة واحدة في شعرة واحدة لا غيرها

قلت له: والقول فى الخطأ والعمد سواء؟

قال: نعم، في لزوم المفدية على قول بعض المسلمين، وأما في الإثم فلا، وقيل: ان الخطأ لا شيء عليه فيه، وأرجو أنه هو الأصح، والله أعلم.

قلت له: والذى معك فى هذا وتراه بعين القلب في الخطأ أنه لا إثم عليه فيه على حال؟

قال: هكذا معى فى الخطأ ولا أعلم أنه يبين لى فأراه من الصواب

إلى ذلك والله أعلم.