الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩29
-
قال: نعم لأن هذا وذاك سواء ولا فرق فيما بينهما في ذلك
قلت له: وكذلك إن مر بحجر أو تحت محمل أو شجر وأمثاا، ذلك
فلحقه فأدماه؟
قال:: نعم، هو، هو كذلك فيما يبين فى ذلك.
قله له: وإذا كان يمشى فسدع على غير العمد برجله مثل خشبة أو حجر حتى خرج منها دم؟
فهو من الخطأ أو يخرج فى لزوم الدم لخروج الدم معنى الاختلاف في المرأى من المسلمين، ونحن نحب أن يكون عليه في مثل هذا شيء قلت له: وإن طعنه فى رجله أو يده أو فى غيرهما من بدنه شوكة
لا عن تعمد، و لما جذبها فأخرجها دمى
قال: فهذه مثل الأولى التي قبلها سواء.
قلت له: وإن لم تخرج واحتاج فى إخراجها الى علاج بالنقش هل له أن ينقشها، وهل لغيره أن يعينه بأمره على ذلك؟
قال: نعم كله واسع لهما على ما قد عرفناه من قول المسلمين في ذلك
قلت له: فان دمي في الموضع لذلك؟
قال: فاذا لم يرد أن يدمى الموضع بالنقش فلا شيء عليه، وإن دمى إذا لم يزد في نقشها على القدر المحتاج إليه في إخراجها، وعلى قول بعض المسلمين فلابد له من الفداء بدم في ذلك
قلت له: وكذلك إن لم يقدر على إخراجها إلا بعصر الموضع قدمي؟
قال: نعم، قد قيل ذلك.