الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠قلت له: وإن عصره بعد خروجها خوفاً أن يبقى في الموضع شيء من الدم فيصير مداً فيؤلمه على فساده خدمى هل عليه شيء في ذلك؟ قال: أرجو أنه قيل أن عليه دماً في ذلك
قلت له: فإن كان الموضع على أثر خروجها قد دمى هل له ان يسفر عنه بالعصر على ذلك؟
قال: إن له ذلك ولكن لا يزيد فى عصره على مقدار الكفاية في ذلك قلت له: قلت وإن زاد في نقشها على قدر الحاجة في إخراجها من
الموضع قدمي
آخر
قال: فهو على هذا جدير بأن يلزمه الفداء على حال، وقال في موضع
قلت له: فإن شاكه شيء من السلا هل له أن يعالجه بالنقش لإخراجه؟
قال: قد قيل ذلك.
قلت له: فإن خرج من الموضع لذلك دم؟
قال: قد قيل إنه لا شيء عليه إذا لم يتعمد لإخراجه، ويخرج في
بعض القول أن عليه دماً في ذلك
قلت له: فإن د موضعاً من بدنه فخرج دم؟
قال: فإذا لم يتعمد إخراجه ولم يزد فى حكه لم يكن عليه شيء،
وعلى قول ثان فلابد من الفدية
١٬٥٩٣ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.