كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

-

قلت له: وإذا اتكأ على جدار أو غيره أو مر على شيء فسدعه حتى انقشر جلده فدمى أولا هل عليه شيء في ذلك؟

قال: قد قيل إن عليه فى التعمد دماً إن دمى الموضع وإلا فإطعام مسكين، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه، وعلى قول ثان: فيخرج فيه أن عليه ذلك على حال

•

قلت له: وكذلك إن وقع به مثل هذا عند الركوب على الدابة

أو النزول من على ظهرها أكله سواء؟

قال: هكذا يبين لي في ذلك

قلت له: وإن وقع من الدابة فشح أو جرحه شيء أو طعنه فدمى

قال: فهو من الخطأ وقد مضى القول بذكر ما فيه مجملا من الاختلاف جرى، والقول فى هذه المسألة مثل التي قبلها لأنهما سوا، والله أعلم، فانظر في ذلك

قلت له: فإن انخلع شيء من مفاصله وانكسر شيء من جوارحه هل له أن يضع عليه الجبائر فيخرمه؟

قال: قد قيل يجوز هذا له ولا أعلم أنه يبين لي في النظر على حال

غير ذلك

قلت له: وإن انقطع شيء من جلده وبقى متعلقاً بشيء قليل، هل له أن يقطعه على نظر الصلاح خوفاً من ضرره، وهل لغيره أن يعينه على ذلك؟

قال: نعم قد قيل إن لهما ذلك

قلت له: ويجوز له أن يعالج الأدواء بما يزيلها من الدواء؟