الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧-
MY
-
قال: قد قيل في جوازها بالاختلاف والقول بالإحالة مع الفدية لمعنى الضرورة أصح والله أعلم.
قلت له: وإذا أذاه شيء من أضراسه هل له أن يزيله عن نفسه
بالقلع؟
قال: قد وجدنا فى الأثر عن المسلمين جواز ذلك له.
قلت له: فإن خرج دم من أجل ذلك؟
قال: فإذا كان في علاجه لزواله لابد فى الغالب عليه من أمره من خروج الدم، فيقع لى أن فى خروجه عليه الفداء، وإن نزل الى حال ما يحتمل على قدر غرفه من نفسه أن لا يخرج على قلعه من الموضع شيء من الدم خدمى فهو بمنزلة الخطأ على ما نرى، وقد مضى القول في ذلك
قلت له: وإن ابتلى بشيء من الخنازير والدبيلات أو الدمل أو الخراج أو أمثال ذلك، هل له إذا اجتمع في شيء منها من المد أن يشقه بالمبضع أو بما أشبهه أو بخرقة أو بشيء ليخرج، وهل له أن يمسح عليه بيده فيعصره لئلا يبقى شيء فيه فيضره؟
قال: إن هذا كله بمعنى، وقد صرح بالإجازة في الدمل وما أشبهه من شيء فهو مثله، ولا يبين لى فرق ما بين هذه الأشياء على حال، وأرجو أنه قيل بجواز مثل هذا فى القروح، فانظر فيه فانه يأتي بالمعنى
ذلك على جميع
قلت له: فإن خرج مع المد دم؟
قال: فأرجو أن لا شيء عليه إذا لم يتعمد على إخراجه.
قلت له: فإن كان لم يخرج إلا مع العصر لذلك؟