كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

-

قلت له: وكثرة القمل فى الرأس من الأذى، وعلى أذاه يجوز أن يحلق رأسه فيفتدى؟

قال: نعم بدليل الكتاب أو السنة في حديث كعب بن عجزة. قلت له: وهل يجوز له ان يقتله أو يأخذه من ثيابه أو من بدنه فيطرحه؟

قال: قد قيل إنه لا يجوز له ذلك

قلت له: وهل له أن يغسل ثوبه أو بدنه بماء ساخن يريد به أن

يقتله أو يوهنه فيسقط منهما؟

قال: قد قيل أن ليس له ذلك

قلت له: وكذلك أليس له أن يجعل ثوبه فى الشمس، أو على حر النار

الأجل ذلك؟

ذلك

قال: هكذا قيل في الشمس، ولا أعلم أنه يبين لي في النار إلا

قلت له: وهل له أن يأخذه من بدنه فيجعله في ثوبه؟

قال: قد قيل إن له ذلك.

قلت له: فإن هو قتله أو فعل شيئاً من أمثال هذا مما يقتله فأهلكه به، هل عليه شيء في ذلك؟

قال: نعم، قد قيل إن عليه قبضة من طعام، وقيل لقمة من طعام: وقيل تمرة، وقيل حبة بر وقيل ما أطعم عنها فه خير منها

قلت له: وهل فرق بين العمد والخطأ؟