الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢على قول ثالث: ففى أى أى يوم من العشر دخل وأمكنه أن يطوف فيركع
ويسعى، فله ولا بأس عليه
و فى قول رابع: إن عليه ذلك.
قلت له: وعلى قول من يأمر بالإمساك فى العشر، وهل يلزمه
على قوله شيء إن خالفه فعمل به؟
قال: قد قيل إنه لا شيء عليه
قلت له: وعلى قول من يقول إنه عليه، هل عليه شيء ان تركه؟
الرأى
قلال: يقع لى فى نفسى أنه لابد له وأن يلزمه على معنى كفارة، الأنه على قوله قد ترك ما عليه، والله أعلم فينظر في ذلك قلت له: وعلى قول من يقول فى هذا الموضع إنه له وليس عليه؟ قال: فعلى معنى هذا الرأى فإن عمله فلا بأس وإن تركه فلا شيء
عليه
قلت له: فإن دخل مكة في شوال أو فى ذى القعدة، هل يمسك؟ قال: يعجبنى له أن لا يتركه فى هذا الموضع من غير عذر فيكون قد هجر البيت على ذلك.
قلت له: فان هو تركه فى موضع القدرة، هل عليه شيء في ذلك؟ قال: قد قيل إنه أنساء ولا شيء عليه، وعلى قول من لا يراه عليه فلا يبعد أن لا يخرج بمعنى الإساءة على قياد ما سلم من قصدها من الترك وما أشبه ذلك.