الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤54
آخر أشواطه فى السعى على المروة، فيكون عليه إلى
ذلك؟
قلت له: فان لم يحدد احرامه ومضى على ذلك؟
قال: قد ترك ما يؤمر به وأرجو أن لا شيء عليه.
يوم
النحر …
قلت له: فإن هو أخل حرامه جهلا منه بحرامه، هل عليه شيء في
قال: نعم يرجع إلى إحرامه فيلبي وعليه لإحلاله دم.
قلت له: فإن كان مع إحلاله قد حلق أو قصر، ولبس ما لا يجوز
له مثل جبة أو قميص أو عمامة أو ما يشبه ذلك في مقام واحد؟
قال: فيخرج على هذا أن يكون عليه كل شيء من هذا جزاء بدم إن كان في التقصير من شعره قد جز من الثلاث فصاعدا وعلى قول بعض المسلمين فيخرجه للجميع ذلك دم واحد، وعسى أن يخرج فيه قول ثالث أن لا شيء عليه فى حلق ولا تقصير، ولا ليس لمعنى جهله بحرامه
قلت له: وعلى قول من لا يعذره بالجهل من الجزاء، فإن كان في تقصير لم يقص ثلاثا من شعره وانما قص من دونهن ما يكون عليه
في ذلك؟
قال: فعلى قول من يقول بالكفارة الواحدة يقول إنها تجزيه فهى
،
جزاء الجميع وليس عليه شيء غيرها فى جميع ذلك، وعلى قول من يرى عليه لكل شيء جزاء فيكون عليه فى الشعرة إطعام مسكين، وفى الشعرتين مسكينين، وقد مضى القول في ذلك
قلت له: فإن نسى إحرامه فظن أنه متمتع، أو أنه مفرد بعمرة، أو نسي أنه محرم بشيء، ثم ذكر بعد أن أحل أنه مفرد في إحرامه بحجة؟