الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥قال: فالناسي أعذر حالا من الجاهل، وأقرب سلامة منه في معنى
لزوم الجزاء، ولكنه غير خارج من معنى دخول الاختلاف عليه في ذلك
•
قلت له: فإن كان لما ذكر توانى عن الرجوع في الحال إلى إحرامه في لباسه الذي لا يجوز في ذلك؟
قلت له: فإن كان توانيه لعذر ولم يقدر على غيره في الحال فهو على حاله فيما معى عن وأى منى في ذلك ....
قلت له: فإن كان تمادى فيه لغير عذر حتى مضى عليه من الوقت
قدر ما يمكن فيه الرجوع إلى ما كان عليه من إحرامه؟
قال: فأرجو أن يلحق معنى التعمد في الإحلال، فيكون عليه الجزاء لمعنى التمادى من غير عذر يكون فى التوانى على حال عن نظر منى فيه فينظر في ذلك.
قلت له: والمتعمد على علمه بحرام ذلك؟
قال: فهو الإثم وعليه الجزاء على حال، وأما لزوم الكفارة في كل
شيء على الانفراد في موضع الاجتماع فغير خارج من الاختلاف على حال
قلت له: ولا يفسد إحرامه عليه إذا ندم فيرجع اليه؟
قال: لا يبين لي فساده إذا رجع إليه قبل أن يفسده بشيء من الجماع أو ما أشبهه
قلت له: وبالوطء وما أشبهه يفسد إحرامه عليه في العمد على الجهل والعلم في ذلك؟
قال: نعم، فيما يحضرنى فيه ولزوم الكفارة له في الجهل فيما يلزم فيه على العمد مع العلم كأنه أولى به لئلا يكون في الجهل موضع