الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦عذر في فعل المحرمات عليه لمعتذر به، والناسى فى عمده على الفعل في نسيانه لا شك أنه أعذر من الجاهل على حال
قلت له: وإن كان قبل طوافه حولها عمرة فطاف العمرته وركع، وسعى هل له على هذا أن يحلق أو يقصر فيحل على ذلك؟
قال: قد مضى القول فى موضع ذكر جواز نقلها إلى العمرة ما أرجو أن فيه عن الإعادة كفاية فانظر في ذلك.
قلت له: وإن كان فى إحرامه أفرد بعمرة هل له على طوافه وركوعه وسعيه لها أن يحلق، أو يقصر فيحل أم يمنع من ذلك؟
قال: جايز له ولا أعلم أنه يمنع من ذلك على حال.
قلت له: وإن كان قد تطوع فساق هدياً؟
قال: نعم، لأن هديه محله الحرم، وقد بلغ فليذبحه فيطعمه أهله وليس عليه أن يؤخره ولا يتأخر هو لغير معنى، وعسى أن يلحقه في العشر معنى القول بتأخيره على رأى إلى يوم النحو، والله أعلم قلت له: وإن كان إهلاله بها وأداؤه لها في غير أشهر الحج أعليه هدى المتعة على هذا أم لا؟
حج
قال: لا أعلم أنه يلزمه هدى المتعة لأنه لم يتمتع هناك بالعمرة إلى
، فيكون عليه ذلك
قلت له: والعمرة ما هي أخبرني، وهل هي فريضة أم لا؟
،
قال: فالعمرة من طريق اللغة هى الزيادة، وقد اختلف في أنها فرض أو لا فقيل: هي فريضة واجبة، وفى قول ثان: إنها سنة وفي قول ثالث: إنها تطوع، وفى قول رابع فهى من شروط الحج والله أعلم