الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩بين بأشد من الحج عليه فى قول المسلمين أن يخرج الى الحل لكمالها من جميع وعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في لزوم الجزاء له بالدم على تركه الخروج حتى يطوف، ويسعى لها والله أعلم
قلت له: فان قضى حجه وتعجل فى يومين فنفر الى البيت فودع له أن يحرم في اليوم الذي نفر فيه على هذا أو فى اليوم الثالث من أيام الحج بعمرة أم لا؟
قال: قد أجازه له أبو المؤثر رحمه الله، ولم يجره غيره لأنها من أيام عمل الحج. قلت له: فان هو أهل بعمرة في رمضان، فلم يطف فيسعى لها حتى دخل عليه شوال فحج في عامه ذلك؟
قال: فهو متمتع وعليه الهدى إن لم يكن من حاضرى المسجد
الحرام
قلت له: ولو كان قد أحال بينه وبين الطواف والسعى مانع، وكان تأخيرهما لعذره؟
قال: نعم، كله سواء ولا أعلم فرق ما بين ذلك
قلت له: وإن هو على هذا قد أخذ فى الطواف في رمضان إلا أنه قبل أن يكمله دخل عليه شوال؟
قال: فعلى ما عرفناه من قول المسلمين فى هذه، والأولى أنهما
سواء، والجواب فيهما واحد.
قلت له: وعليه أن يتم طوافه؟
قال: نعم، قد قيل إن عليه ذلك