كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

قلت له: فاذا كان على هذا لعمرته قد طاف وسعى في رمضان، ولما دخل عليه شوال صح معه أن طوافه لها قد كان على غير طهارة؟

قال: قد قيل إن عليه أن يعيد طوافه، وعلى إحرامه بالحج في عامه فهو متمتع، فان كان أحد رجع الى إحرامه ولزمه لإحلاله دم.

قلت له: فان كان قد وطأ النساء؟

قال: قد قيل في عمرته إنها تفسد، ويكون عليه لإحلاله دم وبالوطء بدنة، وعسى أن يخرج فى الجزاء له بالبدنة. قول ثان أنها تجزيه لهما فيما يلزمه من الكفارة فيهما

قلت له: وعلى فسادها بالوطء فهل عليه أن يعيد طوافها لفساده

أم لا؟

قال: قد قيل إن عليه إعادته والبدل لها هي على حال قلت له: وإن لم يبدلها فى موضع فسادها بالوطء حتى قضى حجه، هل يلحقه معنى التمتع؟

قال: قد قيل إنه لا يلحقه ذلك، وكأنه يلوح في بعض ما قيل أن يلحقه معنى التمتع، ولا أجدنى أستيقن عليه قطعا فينظر في ذلك

وسعى

قلت له: فان هو أحرم بها في رمضان أو قبله فطاف لعمرته، وهل لما دخل شوال صح معه فى أول ليلة منه فى طوافه إنه كان فاسداً لوقوعه على طهارة فى بدنه أو فى ثوبه أو كان على غير وضوء؟

قال: لا يصح له طوافه على هذا في قول المسلمين على حال فليعده في شوال على التمتع ولا شيء عليه غير الهدى في ذلك

قلت له: فان هو فى الحال كان قد حلق أو قصر؟