الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١-
قال: فيلزمه دم على قولهم في ذلك
قلت له: فان هو أعاده فى الحال من أول ليلة من شوال أو بالنهار رمز أول يوم منه؟
قال: قد مضى من القول ما يدل فى هذا بالتصريح على تمتعه، وقول أبي المؤثر فى الناسى أنه يعيد الطواف والركوع والسعي، وعليه دم لا غير، وعلى المتعمد الرجوع لإعادته، فان تركه حتى أصح أعاده، وعليه في الحق قبل الطواف والسعى بالترك له حتى دخل عليه شوال هدى المتعة، والله أعلم فينظر في جميع ذلك
قلت له: فان كان إحرامه بها في رمضان إلا أنه قدم السعى
على الطواف، وركع فحلق وأحل؟
قال: قد قيل إن عليه الإعادة مع الكفارة بدم.
قلت له: فإن هو أعاده في شوال؟
قال: فهو على هذا الإحرامه بالحج في عامه متمتع.
قلت له: فان كان قد طاف وركع وسعى فى رمضان فلم يحلق حتى
دخل عليه شوال؟
قال: قد قيل: إنه يحلق أو يقصر إذا أصبح وعليه الهدى لأنه
متمتع
قلت له: فان كان قد حلق أو قصر قبل ذلك؟
قال: فهو الإحلال في قول المسلمين على حال.
قلت له: فان كان قصر إلا أنه لم يحل إحرامه بعض الجميع حتى
دخل عليه شوال؟