كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

طاووس أنه يخرج على معانى الصواب فى هذا والله أعلم فينظر في

ذلك.

قلت له: وعلى كل حال فيها فالمحرم بها إذا قدم مكة فطاف وركع وسعى لعمرته وحلق أو قصر يجوز له أن يحل إحرامه على كل حال؟

قال: هكذا عندى من قول المسلمين فيه، وقد مضى القول في ذلك

قلت له: وما لم يطف ويسع فهو على إحرامه ولو طال به؟

قال: نعم، هو على إحرامه ولا مخرج له منه إلا بذلك

قلت له: وإذا بقى على إحرامه لم يطف ولم يسع حتى أحرم بالحج

في أشهره؟

قال: فإني لا أراه على هذا من أمره لابد وأن يلحقه معنى القرآن، وعسى أن يخرج فى لزوم الكفارة بالدم لتركه والطواف والسعى لها حتى أدخل عليها بحج، والله أعلم فينظر في ذلك.

قلت له: فان جامع قبل أن يطوف لعمرته؟

قال: قد قيل إنها تفسد عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا. قلت له: واذا كان ذلك بعد الطواف قبل السعي؟

قال: قد قيل بفساد عمرته على حال، وعليه الجزاء وقول ثان بتمامها ويسعى وعليه دم، وقول ثالث: تفسد بالعمد دون النسيان

قلت له: فإن كان ذلك بعد الطواف والسعى قبل أن يحلق أو يقصر على العمد؟

قال: قد قيل في عمرته إنها تفسد عليه، ويكون عليه الجزاء،