كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٤

-

وقيل: إنها تامة ولا شيء عليه، وهذا كأنه غير خارج من معانى الصواب، لأن الأمر بالحلق على جوازه دليل على الاحلال وكيف لا والمحرم لا يحل له ذلك.

القول في القارن

قلت له: واذا دخل المحرم مكة قارنا هل عليه أن يطوف فيركع ويسعى

بين الصفا والمروة لعمرته على إقرانه؟

قال: نعم، قد قيل ان عليه ذلك.

قلت له: وجزيه لقدومه وعمرته طواف واحد وسعى واحد؟

قال: نعم قد قيل إنه يجزيه ذلك

قلت الله: وليس عليه لأقرانه إلا هدى واحد لا غيره؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: وهل له إذا طاف وركع وسعى أن يحل إحرامه؟

قال: قد قيل انه ليس له ذلك

قلت له: وهل تجد له من رخصة في الاحلال؟

عن أحد في أثر،

قال: أعلم أني أجد له على حال رخصة في الاحلال ولا يبين لى جوازه فى نظره، وعلى القطع فليس فيه معى إلا أنه لا يجوز

له ذلك.

قلت له: ويؤمن أن يجدد الإحرام عند آخر سعيه على المروة مثل المفرد بحجة أم بينهما فرق في ذلك؟

قال: قد قيل فى هذا بما قد قيل فى ذلك فهما سواء في هذا،

ولا أعلم فرق ما بينهما فيه.