الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧ولا سعى
كأنه لا شيء بمنزلة من قطع بين طوافه وركوعه وبين السعى بشيء آخر أو بغير شيء لا يبلغ به الى فساد طوافه وركوعه ولا سعيه وهذا من ذلك.
قلت له: ويجزيه لهما حلق واحد أو تقصير واحد؟
قال: قد قيل إنه يجزيه ذلك.
القول في المتمتع ما يلزمه في ذلك
قلت له: وإن كان قد تمتع بالعمرة الى الحج فأي شيء يعمل اذا
قدم مكة، وماذا يحل له؟
قال: قد قيل في المتمتع على دخوله مكة أن يطوف ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ويحل فيجوز له على الاحلال أن يتمتع
بجميع
الحلال الى أن يحرم بالحج.
قلت له: وعليه على دخوله أن يطوف ويسعى لعمرته؟
قال: هكذا قيل ان عليه ذلك.
قلت له: وهل يجوز له أن يحلق أو يقصر فيحل ويحوز له على حال
أن يتمتع بالحلال؟
قال: نعم جائز له فى قول المسلمين جميع ذلك
قلت له: وهل بغير هذا قيل من النهي عن الإحلال؟
قال: أما شيء غيره يؤمر به فى هذا من الصد لجوازه فلا نعلم
على
حال، ولا نعلم أن أحدا من المسلمين قال بالنهى على معنى الكراهية فضلا،